فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 17

2-أن يؤخذ العضو من حيوان مأكول ومذكي مطلقًا، أو غيره عند الضرورة لزرعه في إنسان مضطر إليه.

3-أخذ جزء من جسم الإنسان لزرعه أو الترقيع به في جسمه نفسه، كأخذ قطعه من جله أو عظمه لترقيع ناحية أخرى من جسمه بها عند الحاجة إلى ذلك.

4-وضع قطعة صناعية من معادن أو مواد أخرى في جسم الإنسان لعلاج حالة مرضية فيه كالمفاصل وصمام القلب وغيرهما.

فكل هذه الحالات الأربع يرى المجلس جوازها شرعًا بالشروط السابقة.

ملحظ: اتخذ المجلس هذا القرار بالأغلبية حيث لم يرَ الشيخ صالح فوزان الفوزان جواز النقل من الميت، وتوقف الدكتور بكر أبو زيد، وتخلف عن حضور تلك الدورة كل من: الدكتور يوسف القرضاوي، والشيخ حسنين محمد مخلوف، والشيخ أبو الحسن علي الندوي، والشيخ عبد القدوس الهاشمي، والدكتور محمد رشيدي، واللواء محمود شيت. (عودة للقرار)

قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة (شعبان 1410هـ) بشأن استخدام الأجنة مصدرًا لزراعة الأعضاء

بعد اطلاع المجلس على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع قرر:

1-لا يجوز استخدام الأجنة مصدرًا للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلا في حالات بضوابط لا بد من توافرها:

أ- لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر، بل يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبيعي غير المتعمد والإجهاض للعذر الشرعي ولا يلجأ لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم.

ب- إذا كان الجنين قابلًا لاستمرار الحياة فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء، وإذا كان غير قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته في الشروط الواردة في القرار رقم (1) للدورة الرابعة لهذا المجمع.

2-لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت