الصفحة 16 من 32

خاتمة: في أركان الحج والعمرة

أما أركان الحج الذي لا يتم (1) إلا بها، فالأول:

الإحرام (2) ، وهو نيّة الحج وقصده، لأن (3) الحج لا يصح بغير / نية بإجماع المسلمين (4) 71/ب·

الثاني: الوقوف بعرفة، بالإجماع (5) · ودليله، قوله صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة · فمن جاءها قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه) رواه أبو داود (6) · والثالث (7) طواف الزيارة (8) · قال ابن عبد البر (9) : هو إجماع (01) ، لقوله تعالى: (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) (11) ·

فهذه الثلاثة (21) لايصح الحج (31) إلا بالإتيان بها·

الرابع: السعي بين الصفا والمروة، وهو مختلف فيه بين العلماء · (41 والصحيح عند أكثر العلماء: أنه ركن 41) لا يصح الحج إلا به (1) ·

وأما واجبات الحج: فالأول: الإحرام من الميقات· والثاني: الوقوف بعرفة إلى الليل، لمن وافاها نهارًا (2) · الثالث: المبيت (3 بمزدلفة إلى نصف الليل(4) · الرابع 3): المبيت بمنى، ليالي منى (5) ·

الخامس: رمي الجمرات· السادس: الحلق (6 · السابع: 6) طواف الوداع (7) ·

فمن ترك واجبًا من هذه الواجبات جبره بدم وصح حجه (8) ·

وأما الأركان: فلا بد من فعلها، ولا تجبر بدم (9) · فإن لم يقدر على الدم (01) · لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله (11) ·

(1 والمتمتع والقارن يلزمهما الهدي· فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج/ وسبعة إذا رجع 81/أ إلى أهله 1) كما ذكر (2) الله تعالى (3) ·

وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام، والطواف، والسعي (4) ·

وواجباتها شيئان: الحلق (5) أو التقصير والإحرام بها من الحِل (6) ·

والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا (7) ·

الهوامش:

(1) ابن تيمية >جامع الرسائل< (2/ 503) ·

(2) ابن أبي شيبة >المصنف< (473/ تكملة) ·

(3) الذهبي"سير النبلاء"5/ 18 ·

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أحمد"العلل" (1/ 29) ·

(2) ابن أبي يعلى"طبقات الحنابلة" (1/ 381) ، وابن قدامة"المغني" (5/ 822) ·

(3) ابن أبي يعلى >الطبقات< (1/ 341) وابن قدامة >المغني< (3/ 09) ·

(4) ابن أبي يعلى >الطبقات< (1/ 65) وابن تيمية (شرح العمدة) (2/ 114) ·

(5) ابن أبي يعلى>الطبقات< (1/ 68) وهو مطبوع·

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت