56 -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَعَليُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ - [84] - عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ» ، وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، حَدِيثُ سَفِينَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَأَبُو رَيْحَانَةَ اسمه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَطَرٍ، وَهَكَذَا رَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ الوُضُوءَ بِالمُدِّ، وَالغُسْلَ بِالصَّاعِ، وقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: «لَيْسَ مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ عَلَى التَّوَقِّيتِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْهُ، وَلَا أَقَلُّ مِنْهُ وَهُوَ قَدْرُ مَا يَكْفِي»
[حكم الألباني] :صحيح