2953 - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَيَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الفَارِسِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، وَأَبُو السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ - وَكَانَا جَلِيسَيْنِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ، غَيْرُ تَمَامٍ» وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا"وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: كِلَا الحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ العَلَاءِ"
[حكم الألباني] :صحيح