فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 326

وقال ص [54] : والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة.

وقال ص [52] : وقال أحمد: إذا صلى إحدى صلاتي الجمع في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس وهذا نص منه على أن الجمع هو جمع في الوقت لا تشترط فيه المواصلة. انتهى كلامه - رحمه الله -.

تم تحريره في غرة شعبان 1416هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت