فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 326

ففي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه) قال ابن القيم في «الهدي» (5/ 151) : (إذا أراد السفر لم يجز أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة) ، وقال: (إنه لا يقضي للبواقي إذا قدم، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقضي للبواقي) اهـ.

أما إذا خرج بدون قرعة بإحداهن أو بعضهن فإنه إذا قدم يقضي للبواقي حقهن متواليًا ويحسب عليه مدة غيابه بما فيها الذهاب والإياب، وقولنا: (يقضي حقهن متواليًا) لأن هذا الحق مجتمعًا في ذمته فليقضه من غير تأخير ومن ضرورة ذلك التوالي، ولا يسقط عليهن إلا بإذنهن.

قال في «الإنصاف» : إذا رضي الزوجات بسفر واحدة معه، فإنه يجوز بلا قرعة نعم إذا لم يرض الزوج بها وأراد غيرها أقرع. اهـ. قلت: فإن خرج سهم التي لم يردها أولًا لزمه السفر بها.

20 -إذا سافر بزوجتين بقرعة عدل بينهما فإن ظلم إحداهما قضى لها بالسفر فإن لم يتفق قضى في الحضر من نوبة التي ظلمها بها.

21 -لو اصطحب واحدة بقرعة وأخرى بلا قرعة عدل بينهما أيضًا ثم إذا رجع قضى للمخلفة من نوبة المستصحبة بلا قرعة.

22 -إذا سافر الزوج بامرأة لحاجتها فإنه يقضي للبواقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت