فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 326

لا يجمعون ولا يشرقون (ثم ذكر أثر أنس وعبد الرحمن بن سمرة وتقدما) ثم قال: وهذا إجماع مع السنة الثابتة فيه فلا يسوغ مخالفته .... إلى أن قال (3/ 22) والأفضل للمسافر حضور الجمعة لأنها أفضل.

ونقل ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ 76) الإجماع على أنه ليس على المسافر جمعة.

وقال ابن حزم في «المحلى» (5/ 49) : وسواء فيما ذكرنا في وجوب الجمعة للمسافر في سفره والعبد والحر والمقيم إلى قوله (ص51) قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] قال علي: فهذا خطاب لا يجوز أن يخرج منه مسافر ولا عبد بغير نص من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.اهـ.

وقال البغوي في «شرح السنة» (4/ 226) : ولا تجب على المسافر، وذهب النخعي والزهري إلى أن المسافر إذا سمع النداء [1] فعليه حضور الجمعة.

(1) سماع النداء محله:

أ. إذا كان المؤذن صيتًا.

ب - والأصوات هادئة.

ج - والرياح ساكنة.

د. والموانع منتفية. اهـ. من «الإنصاف» (5/ 66) زاد في «المغني» . (3/ 244 - 245) .

هـ. والمستمع غير ساه ولا غافل.

و. وفي موضع عال، ولم يذكر الموفق الموانع فحاصل ما ذكر ستة، وحدوده بفرسخ. قلت: الفرسخ خمسة كيلو مترات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت