فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 96

3 -إذا مات أحد الزوجين في العدة ورثه الآخر لأن الزوجية قائمة حكمًا في أثناء العدة.

4 -الطلاق الرجعي يُنقص عدد الطلقات التي شرعها الله سبحانه.

5 -ينتهي الطلاق الرجعي بانتهاء العدة.

فليسارع لردها ويتحول بعد انتهاء العدة إلى طلاق بائن بينونة صغرى وله أحكام تختلف عن الطلاق الرجعي.

6 -والأصل في الطلاق أن يكون طلاقًا واحدًا رجعيًا فما زاد عنها فإسراف نهينا عنه. لأنه لا فائدة منه. وإغلاق لباب لم يغلقه الله.

7 -قد يطلق الرجل زوجته وهو في مرض الموت ليحرمها من الميراث ومن هنا أوجب الشرع لها أن ترث ما دام العدة مستمرة.

8 -الطلاق الرجعي هو الأصل

الأصل في الطلاق هو الحظر، وقد أبيح لضرورة، فيقدر بقدر الضرورة.

وقد دعا الله للمراجعة فلا نعطل دعوة الله {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (سورة البقرة آية: 229)

والمرتان دليل على المراجعة مرة بعد مرة {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} (سورة البقرة آية: 228)

فزوجها الأول أحق بردها حتى لا تنكشف كل مرة أمام رجل جديد، ولعل لها منه أولادًا فترجع لأولادها.

9 -والطلاق رجعي بالنسبة للعدة

فإن انتهت العدة فطلاق بائن: فليسارع إلى ردها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت