فهرس الكتاب

الصفحة 1079 من 20450

1813- إذا حلف أحدُكم فلا يقلْ ما شاء اللهُ وشئتَ ولكنْ ليقلْ ما شاء اللهُ ثم شئتَ (ابن ماجه عن ابن عباس)

أخرجه ابن ماجه (1/684، رقم 2117) .

وللحديث أطراف أخرى منها:"قولوا ما شاء الله ثم شئت".

1814- إذا حلف الرجلُ على يمين فله أن يستثنى ولو إلى سنةٍ وإنما نزلت هذه الآية في هذا {واذكر ربك إذا نسيت} [الكهف: 24] قال إذا ذكر استثنى (الحاكم عن ابن عباس) [ز]

أخرجه الحاكم (4/336، رقم 7833) وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبى.

1815- إذا حلف الرجلُ فقال إن شاء الله فقد استثنى (الطبرانى في الأوسط، والبيهقى عن ابن عمر) [ز]

أخرجه الطبرانى في الأوسط (2/291، رقم 2015) ، والبيهقى (7/360، رقم 14895) .

والحديث أصله عند النسائى بطرف:"من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى".

1816- إذا حلفْتَ على معصيةٍ فدعْها واقذفْ ضغائنَ الجاهليةِ تحت قدمِك وإياك وشربَ الخمرِ فإنَّ اللهَ لم يقدس شاربها (الحاكم عن ثوبان)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت