فهرس الكتاب

الصفحة 1097 من 20450

1855- إذا خطب أحدُكم المرأةَ فإن استطاع أن ينظرَ منها إلى ما يدعوه إلى نكاحِها فليفعلْ (أحمد، وأبو داود، وأبو يعلى، والطحاوى، والحاكم، والبيهقى، والضياء عن جابر)

أخرجه أحمد (3/334، رقم 14626) ، وأبو داود (2/228، رقم 2082) ، والطحاوى (3/14) ، والحاكم

(2/179، رقم 2696) وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبى. والبيهقى (7/84، رقم 13265) . وأخرجه

أيضًا: ابن أبى شيبة (4/21، رقم 17389) .

وللحديث أطراف أخرى منها:"لا جناح على أحدكم".

1856- إذا خطب أحدُكم المرأةَ فلا جناحَ عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبتِهِ وإن كانتْ لا تعلمُ

(أحمد، وأبو داود عن جابر. أحمد، والطبرانى، البزار عن أبى حميد الساعدى)

حديث جابر: أخرجه أحمد (3/334، رقم 14626) ، وأبو داود (2/228، رقم 2082) .

حديث أبى حميد: أخرجه أحمد (5/424، رقم 23650) عن أبى حميد أو حميدة، والبزار كما في كشف الأستار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت