2909- إذا وجد أحدُكم الغائطَ وأقيمت الصلاةُ فليبدأْ بالغائطِ قبلَ الصلاةِ(الضياء، والنسائى، وابن حبان عن
عبد الله بن أرقم)
أخرجه الضياء (8/400، رقم 494) ، والنسائى (2/110، رقم 852) ، وابن حبان (5/427، رقم 2071) . وأخرجه أيضًا: الشافعى (1/53) ، والبيهقى (3/72، رقم 4807) .
2910- إذا وجد أحدُكم القملةَ في المسجدِ فليدفِنْها أو ليُمِطْها عنه (البزار، والطبرانى في الأوسط عن أبى هريرة)
أخرجه البزار كما في كشف الأستار (1/209، رقم 414) ، والطبرانى في الأوسط (2/46، رقم 1197) . قال الهيثمى (2/20) : فيه يوسف بن خالد السمتى، وهو ضعيف.
2911- إذا وجد أحدُكم القملةَ في المسجدِ فليصرَّها حتى يخرجَها (البيهقى عن رجل من الأنصار)
أخرجه البيهقى (2/294، رقم 3423) ، وقال: هذا مرسل حسن.
2912- إذا وجد أحدُكم القملةَ في ثوبِهِ فليصرَّها ولا يُلْقِهَا في المسجدِ (أحمد عن رجل من الأنصار)