فهرس الكتاب

الصفحة 18398 من 20450

إلى أن تبلغ خمسا وسبعين فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فما زاد ففى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة طروقة الجمل وفى كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفى كل أربعين باقورة بقرة وفى أربعين سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإذا زاد على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإذا زادت واحدة فثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمائة فما زاد ففى كل مائة شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فما آخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بالسوية بينهما وفى كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم فما زاد ففى كل أربعين دينارا دينار وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هى الزكاة تزكون بها أنفسكم ولفقراء المؤمنين وفى سبيل الله وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالهة شىء إذا كانت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت