فهرس الكتاب

الصفحة 20113 من 20450

بنى الأب والأم فإذا استووا في النسب فبنو الأب والأم أولى من بنى الأب لا يرث عبد الله في زوائده على المسند ولا ابن عبد الله في زوائده على المسند مع أخ أو ابن أخ الأخ وابن الأخ ما كان منهم أحد أولى بالميراث ما كانوا من العم وابن العم وقضى أنه من كانت له عصبة من المحررين فلهم ميراثهم على فرائضهم في كتاب الله ما لم تستوعب فرائضهم ماله كله رد عليهم ما بقى من ميراثه على فرائضهم حتى يرثوا ماله كله وقضى أن الكافر لا يرث بالمسلم وإن لم يكن له وارث غيره وإن المسلم لا يرث الكافر ما كان له وارث يرثه أو قرابة به فإن لم يكن له وارث يرثه أو قرابة به يرثه المسلم بالإسلام وقضى أن كل مال قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وإن ما أدرك الإسلام ولم يقسم فهو على قسمة الإسلام.

أخرجه عبد الرزاق (10/247، رقم 19002) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت