فهرس الكتاب

الصفحة 20297 من 20450

إلى أن تبلغ عشرين ومائة فما زاد على عشرين ومائة ففى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة طروقة الجمل وفى كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفى كل أربعين باقورة بقرة وفى كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى أن تبلغ ثلاث مائة فإن زادت ففى كل مائة شاة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمه ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفى كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم فما زاد ففى كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شىء وفى كل أربعين دينارا دينار وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هى الزكاة تزكون بها أنفسكم ولفقراء المؤمنين وفى سبيل الله وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شىء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر وليس فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت