فهرس الكتاب

الصفحة 534 من 20450

أخرجه الخرائطى في مكارم الأخلاق (ص 179، رقم 541) . وزافر بن سليمان قال عنه ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه ويكتب حديثه مع ضعفه.

861-أخبرهم أنه لا يجوز بيعان في بيع ولا بيع ما لا يملك ولا سلف وبيع ولا شرطان في بيع (الحاكم عن ابن عمرو)

أخرجه الحاكم (2/21، رقم 2186) وقال: صحيح، ووافقه الذهبى.

ومن غريب الحديث:"ولا سلف وبيع": أى لا يحل بيع مع شرط قرض بأن يقول مثلًا بعتك هذا العبد على أن تسلفنى ألفا."ولا شرطان في بيع": هو بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود فيه باختلافهما كأن يقول إنسان بعتك هذا العبد بألف نقدًا أو بألفين نسيئة.

وللحديث أطراف أخرى منها:"لا يحل سلف وبيع".

862-أَخْبِرُونِى بِشَجَرَةٍ شِبْه الرجل المسلم لا يَتَحَاتُّ وَرَقُهَا ولا ولا ولا، تُؤْتِى أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ هى النَّخْلَةُ (البخارى عن ابن عمر)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت