فهرس الكتاب

الصفحة 6996 من 20450

وسبعين ومائة فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أى السنين وجدت أخذت وفى سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففى كل مائة شاة شاة ليس فيها شىء حتى تبلغ المائة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المتصدق (أحمد، وأبو داود، والترمذى - حسن - وابن ماجه، وابن جرير، والحاكم، والبيهقى عن ابن عمر)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت