فهرس الكتاب

الصفحة 8228 من 20450

أخرجه الطبرانى (25/88، رقم 228) . قال الهيثمى (6/274) : فيه يحيى بن عبد الحميد الحمانى وهو ضعيف.

18016- لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم (الرافعى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)

أخرجه الرافعى (1/443) .

18017- لا يقطع الصلاة إلا الحدث والحدث أن تفسو أو تضرط (الطبرانى في الأوسط عن على)

أخرجه الطبرانى في الأوسط (2/274، رقم 1965) . وأخرجه أيضًا: عبد الله بن أحمد في زياداته (1/138، رقم 1164) ، قال الهيثمى (1/243) : فيه حصين. قال ابن معين: لا أعرفه. وابن عدى(2/398، ترجمة 520 حصين

الجعفى)، وقال: لا أعلم له رواية إلا عن على. والبيهقى (1/220، رقم 993) .

18018- لا يقطع الصلاة الكشر ولكن يقطعها القرقرة (الشيرازى في الألقاب، والبيهقى، والخطيب عن جابر)

أخرجه البيهقى (2/251، رقم 3177) ، والخطيب (11/345) .

ومن غريب الحديث:"الكشر": أى التبسم."القرقرة": أى الضحك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت