فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أخرجه الطبرانى (25/88، رقم 228) . قال الهيثمى (6/274) : فيه يحيى بن عبد الحميد الحمانى وهو ضعيف.
18016- لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم (الرافعى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
أخرجه الرافعى (1/443) .
18017- لا يقطع الصلاة إلا الحدث والحدث أن تفسو أو تضرط (الطبرانى في الأوسط عن على)
أخرجه الطبرانى في الأوسط (2/274، رقم 1965) . وأخرجه أيضًا: عبد الله بن أحمد في زياداته (1/138، رقم 1164) ، قال الهيثمى (1/243) : فيه حصين. قال ابن معين: لا أعرفه. وابن عدى(2/398، ترجمة 520 حصين
الجعفى)، وقال: لا أعلم له رواية إلا عن على. والبيهقى (1/220، رقم 993) .
18018- لا يقطع الصلاة الكشر ولكن يقطعها القرقرة (الشيرازى في الألقاب، والبيهقى، والخطيب عن جابر)
أخرجه البيهقى (2/251، رقم 3177) ، والخطيب (11/345) .
ومن غريب الحديث:"الكشر": أى التبسم."القرقرة": أى الضحك.