فهرس الكتاب

الصفحة 936 من 20450

1551- إذا باع أحدُكم الشاةَ واللَّقْحَةَ فَلاَ يُحَفِّلْهَا (عبد الرزاق، والنسائى عن أبى هريرة)

أخرجه عبد الرزاق (8/198، رقم 14864) ، والنسائى (7/252، رقم 4486) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة

(4/339، رقم 20817) ، وأحمد (2/273، رقم 7685) ، وابن حبان (11/343، رقم 4969) .

ومن غريب الحديث:"اللَّقْحَة": بالكسر والفتح: هى الناقة القريبة العَهْد بالولادة."يُحَفِّلْهَا": من التَّحْفيلُ: وهو أن لا تحلب الشاة أياما ليجتمع اللبن في ضرعها فتبدو أنها كثيرة اللبن فيخدع بها المشترى.

1552- إذا باع أحدُكم سلعةً فلا يكتمُ عيبا إن كان بها (الطبرانى في الأوسط عن عقبة بن عامر) [المناوى]

أخرجه الطبرانى في الأوسط (1/77، رقم 220) . قال الهيثمى (4/80) : رواه أحمد، والطبرانى في الأوسط، وفى إسنادهما ابن لهيعة، وفيه كلام، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وللحديث أطراف أخرى منها:"المسلم أخو المسلم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت