فهرس الكتاب

الصفحة 971 من 20450

1615- إذا تزوَّج أحدُكم أو اشترى جاريةً أو فرسًا أو خادمًا فليضع يدَه على ناصيتِها وليدعُ بالبركة (ابن عدى عن عمر)

أخرجه ابن عدى (5/261، ترجمة 1406 عنبسة بن عبد الرحمن القرشى) وقال: منكر الحديث.

وللحديث أطراف أخرى منها:"إذا اشترى أحدكم الجارية"،"إذا أفاد أحدكم امرأة".

1616- إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بالبركة وإذا اشترى البعير فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بالله من الشيطان (مالك عن زيد بن أسلم مرسلًا) [ز]

أخرجه مالك (2/547، رقم 1140) .

وللحديث أطراف أخرى منها:"إذا اشترى أحدكم الجارية"،"إذا أفاد أحدكم امرأة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت