فهرس الكتاب

الصفحة 974 من 20450

1622- إذا تزوج الرجلُ البكرَ أقام عندها ثلاثةَ أيامٍ (أحمد عن ابن عمرو) [المناوى]

أخرجه أحمد (2/178، رقم 6665) . قال الهيثمى (4/323) : فيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجاله ثقات.

1623- إذا تزوج الرجلُ المرأةَ لدينِها ولجمالِها كان فيها سدادٌ من عَوَزٍ(الشيرازى في الألقاب عن علىًّ.

الشيرازىُّ، والديلمى عن ابن عباس)

حديث ابن عباس: أخرجه الديلمى (1/1/156) كما في الضعيفة (5/423، رقم 2401) ، قال المناوى (1/317) : وفيه هيثم بن بشير أورده الذهبى في الضعفاء وقال حجة حافظ يدلس، وهو في الزهرى لين. وحكم ابن الجوزى بوضعه.

ومن غريب الحديث:"عوز": فقر وحاجة.

1624- إذا تزوج العبدُ بغير إذن سيدِهِ كان عاهرًا (ابن ماجه عن ابن عمر. [الحاكم عن جابر بن عبد الله] )

حديث ابن عمر: أخرجه ابن ماجه (1/630، رقم 1959) قال البوصيرى (2/114) : هذا إسناد حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت