فهرس الكتاب
يرى جمهور من العلماء المعاصرين، وعدد من الهيئات الشرعية تحريم المساهمة في الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحًا، إذا كانت تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالإقراض والاقتراض بفائدة، فيحرم الاكتتاب بها، وبيعها وشراؤها وامتلاكها. وممن ذهب إلى هذا القول: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، وعلى رأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني، وعدد من الفقهاء المعاصرين. وأصدر مجمعان فقهيان مشهوران قرارين يقضيان بتحريم هذا النوع من الشركات، وهذان المجمعان يحويان ثلة من علماء العصر المعتبرين، فأما المجمع الأول فهو:
المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ونص قراره هو: ( الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة )
الثاني: المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة ونص قراره هو ( لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا وكان المشتري عالمًا بذلك )
فالأولى تجنب هذا النوع من الشركات لوجود البديل الشرعي ولله الحمد
يقول الشيخ فهد الفايز في زكاة ( الجمعية بين عدة أشخاص ) أنها ليست فيها زكاة إلا ما حال عليه الحول أو من كان ترتيبه بعد مرور سنة
مثال:اجتمع خمس عشر شخص للجمعية ويدفع كل واحد منهم 5000ريال فمن الرقم واحد وحتى الرقم 12 ليس عليهم زكاة إلا ما حال عليه الحول والمال عنده ومن الرقم 13 إلى 15 فهؤلاء تجب عليهم الزكاة فيما يستلمونه لأنهم بحكم من يجمع ماله وحال عليه الحول والله أعلم