الصفحة 71 من 116

ولحديث عمر رضي الله عنه ( إنما الأعمال بالنيات ) المتفق عليه

فائدة النية: الأولى: تمييز العبادة عن العادة.

الثانية: تمييز العبادات بعضها عن بعض ..

محل النية القلب..والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب

فوائد من فتاوى ابن باز رحمه الله تعالى: يكره ( للمصلي ) العبث بثيابه أو لحيته أو غير ذلك وإذا كثر وتوالى حرم وأبطل الصلاة . وليس لذلك حد محدود فيما نعلمه من الشرع المطهر ، والقول بتحديده بثلاث حركات قول ضعيف لا دليل عليه . فإنما المعتمد كونه عبثا كثيرا في اعتقاد المصلي . فإذا اعتقد المصلي أن عبثه كثير وقد توالى فعليه أن يعيد الصلاة إن كانت فريضة

إذا شك الإمام أو المنفرد في الصلاة الرباعية هل صلى ثلاثا أم أربعا فإن الواجب عليه البناء على اليقين وهو الأقل فيجعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم . أما إن سلم من ثلاث ثم نبه على ذلك فإنه يقوم بدون تكبير بنية الصلاة ثم يأتي بالرابعة ( ثم يسجد بعد السلام )

إذا شك المصلي المنفرد أو الإمام في قراءة الفاتحة فإنه يعيد قراءتها قبل أن يركع وليس عليه سجود سهو . أما إن كان الشك بعد فراغه من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه وصلاته صحيحة ،لأن الأصل سلامتها أما المأموم فصلاته صحيحة إذا نسي قراءة الفاتحة ويتحملها عنه الإمام في هذه الحال كما لو تركها جاهلا

سؤال: دخلت المسجد لأداء صلاة الظهر وقد فاتني بعض الركعات ، وبعد سلام الإمام وقيامي بقضاء ما فاتني شككت في عدد ما فاتني من الركعات فاقتديت وتابعت بالمأموم الذي بجواري لأنني دخلت وإياه إلى المسجد سويا فصرت أركع بعده وأسجد بعده حتى أنهيت ما فاتني ولم أسجد للسهو فما حكم الشرع فيما عملت وهل علي شيء؟ أرجو التكرم بالإفادة جزاكم الله خيرا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت