فهرس الكتاب
المدبر مطلقًا؟ أم إذا احتاج إلى ثمنه أم إذا زنا؟ البخاري رحمه الله كأن سياقه يدل وهذا استظهار مني نظرت في الشرح كأنه يريد أن يشير إلى هذا فلم يشر أو أنا ما نظرت في إشارته كأنه لسبب يعني أنه لا يبيع المدبر إلا لسبب وذكره لقصة زنا الجارية كأن هذه الجارية كأنها اعتقت على دبر فقال إنها إذا زنت فليبعها وقوله فليبعها يعم، يعني ما إذا كانت إذا زنت فليبعها إذا كانت مدبرة أو غير مدبرة، وهنا سؤال من جهة زنا الجواري لا شك أن زنا الجواري أخف من زنا الأحرار، والزنا مراتب ودرجات وقد يكون البيت الذي فيه الجارية يسبب لها الزنا أو يكون وسيلة لزناها فإذا لم ترتدع من مرة زنت إما لاختلاطها برجال في هذا البيت أو لسهولة وصول الرجال إليها في هذا البيت وإما إن البيت غير مصون أو الرجل لا يستطيع صيانة أو لغيابه عنه أو ما أشبه ذلك وقد يكون غير هذا البيت من بيوت المسلمين أنفع وأحصن لها وأبعد عن غشيانها لهذه الفاحشة لهذا يؤدبها مرة مرتين والثالثة فإن لم تستجب فليبعها ولو بحبل لأنها تسبب له سوء السمعة وتخرب البيت لأن الحر قد يتأثر بالعبد في الأمور المنكرة إذا كثر المساس، المقصود أن الباب واضح بأدلته بيع العبد بيع الرقيق جائز ولا إشكال فيه.
سؤال:
الجواب: هذا فيه بحث لعلك تراجعه وتخبرنا في أحكام بيع المدبر، طبعًا المدبر المقصود منه غير المرأة التي ولدت ولدًا لسيدها، المرأة إذا ولدت ولدًا لسيدها فتعتق بموته، وهذه لا تسمى مدبرة هذه صارت أم ولد، المدبر هو الذي علق عتقه بموت صاحبه، يقول هو حر على دبر مني يعني إذا مت فهذا فلان حر أما المرأة التي صارت أم ولد هذه لا تسمى مدبرة وهذه لا يجوز بيعها بل تبقى في ذمة صاحبها حتى يموت، تبقى يعني في