فهرس الكتاب
يعرف شيء منها فإذا عرف ذلك فكيف يعرف؟ يعرف بالجنس فقط يعني يقول من ضاع له ذهب , من ضاع له فضة , من فقد محفظة له , من فقد ريالات , من فقد ساعة وهكذا بذكر الجنس فقط دون تفصيل.
المسألة الخامسة: إذا أتى ربها أو صاحبها فهل يكتفي في ذلك بمعرفته لها أو لابد من بينة , اختلف أهل العلم في هذه المسألة , وظاهر الحديث أنه إذا أتى صاحبها فعرفها بذكر صفتها فإنها تدفع إليه ولا يحتاج إلى بينة , يعني لا يحتاج إلى من يشهد له , لا يحتاج إلى دليل مجرد ما يقول , أنا فعلًا ضاع مني محفظة فيها خمسمائة ريال مئات أو خمسمائة ورقة واحدة , أو فيها وفيها والمحفظة لونها كذا خلاص يكتفي ما يحتاج يقال له أثبت ذلك فدلالة الحديث ظاهرة لصحة قول من قال إنه لا يحتاج إلى بينة , وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى , ومذهب غيره في هذه المسألة , الحديث كما سمعت فيه أنه أمره بتعريفها حولًا ثم حولًا ثم حولًا , وهذه اللفظة إنها ثلاثة أحوال اختلف فيها فمرة قيلت أنها ثلاث أحوال ومرة بالشك هل هي ثلاثة أو حولًا واحدًا كما ذكر هنا أن شعبة بن الحجاج شك في ذلك هل سلم شيخه ذكر ثلاثًا.
فيه أنه أمره بتعريفها حولًا ثم حولًا ثم حولًا وهذه اللفظة أنها ثلاثة أحوال اختلف فيها فمرة قيل أنها ثلاثة أحوال ومرة بالشك هل هي ثلاثة أو حولًا واحدًا كما ذكر هنا أن شعبة بن الحجاج شك في ذلك هل سلم شيخه ذكر ثلاثًا أو ذكر حولًا واحدًا والروايات بمجموعها تدل على أنه أمره بثلاثة أحوال يعني أن يعرفها ثلاثة سنوات وهذا لم يذهب إليه جمهور أهل العلم بل عامة أهل العلم، وإنما ينقل عن عمر - رضي الله عنه - في أقوالٍ أخر وأيضًا ينقل عن أبي، وقال به بعض شواذ من أهل العلم، ولكن قوله جماهير الأئمة بل عامة الأئمة وأهل العلم أنه يكتفى فيها بحول واحد وذلك بدلالة الأحاديث الأخرى،