2259 ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنِي الْبَرَاءُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِي الله عنهمَا ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِي الله عنهمَا قَالَ انْطَلَقْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ فَقُلْتُ لِمَنْ أَنْتَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَسَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ فَقُلْتُ هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لِي قَالَ نَعَمْ فَأَمَرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْغُبَارِ ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَّيْهِ فَقَالَ هَكَذَا ضَرَبَ إِحْدَى كَفَّيْهِ بِالْأُخْرَى فَحَلَبَ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِدَاوَةً عَلَى فَمِهَا خِرْقَةٌ فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ.
ــــــــــــــ
الشرح:
يقصد من هذا الباب ما سبق أن بوب له أيضًا بقوله: لا تحتلب ماشية أحد إلا بإذنه وأن الراعي يقوم مقام صاحب الغنم، المالك لها في مثل الشرب، والشرب، شرب اللبن يتصف، أو اللبن نفسه يعني الحليب الذي يخرج من الماشية من ضروعها يتصف بوصفين:
الأول: أنه معوض لأن الماشية تعوضه، لأنه يدر إذا حلب رجع مكانه غيره.
والوصف الثاني: أنه شيء قليل، شيء قليل فهو في حكم الأشياء اليسيرة التي يجوز التقاطها، فكأن البخاري رحمه الله تعالى يريد بذلك أن إحتلاب الماشية والشرب منها أن من جنسه ما لا تتبعه همة أوساط الناس بحيث أنه لو وجد قعب لبن أو أناء فيه حليب فإن أوساط الناس لا يريدون أن