حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله1.
11-حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن صفية بنت أبى عبيد، عن حفصة2 أو عائشة- أو هما جميعا- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج"3.
12-حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن سعيد، عن أبي معشر4، عن النخعي، عن الأسود بن يزيد:"أنه سأل عائشة- زوج النبي صلى الله عليه وسلم- عن زوج بريرة...؟ فقالت: كان حرا"5.
13-حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، وحريث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ابني"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هكذا في المخطوطة: ولعل المصنف سمع الحديث في مجلسين.
2 في المخطوطة: عن صفية أو عائشة، والصواب ما أثبته.
3 حديث صحيح. أخرجه مسلم في: 18- كتاب الطلاق، 9- باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة... حديث رقم 63 عن الليث بن سعد، عن نافع به.
4 أبو معشر: زياد بن كليب التميمي، ثقة من السادسة. تقريب 1/270.
5 انظر: السنن الكبرى 7/ 220، 223، 224.