الصفحة 37 من 62

20-حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة زوجها وليان لها، فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهي للأول منهما"1.

21-حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن كرهت لم تكره"2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 قال الحافظ ابن حجر: صحَّحه أبو زرعة، وأبو حاتم، والحاكم.

التلخيص الحبير 3/165.

أخرجه أبو داود في سننه 2/ 571. والترمذي في: 9- كتاب النكاح، 20- باب ما جاء في الوليين يزوجان، حديث رقم 1110 وقال: هذا حديث حسن.

والنسائي في كتاب البيوع 7/314. والإمام أحمد في مسنده5/8،11،12،18.

والحاكم في المستدرك 2/175، كلهم عن قتادة به.

2 أخرجه ابن حبان في صحيحه 6/155، والحاكم في المستدرك 2/166، كلاهما عن يونس به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت