الصفحة 96 من 101

من حكة كانت بهما) , قال: قوله: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما) , وفي رواية: (أنهما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل , فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما) . هذا الحديث صريح في الدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يجوز لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة لما فيه من البرودة , وكذلك للقمل , وما في معنى ذلك , وقال مالك: لا يجوز , وهذا الحديث حجة عليه , وفي هذا الحديث دليل لجواز لبس الحرير عند الضرورة كمن فاجأته الحرب ولم يجد غيره.) أنتهي

*إحسان عبد الرحمن بن عوف

لأمهات المومنين

* عن أبي سلمة عن عائشة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن أمركن مما يهمني بعدي ولن يصبر عليكن إلا الصابرون قال ثم تقول عائشة فسقى الله أباك من سلسبيل الجنة تريد عبد الرحمن بن عوف وكان قد وصل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بمال يقال بيعت بأربعين ألفا) [1]

عبد الرحمن العبد الفقيه

كان عبد الرحمن بن عوف عابدًا وفقيهًا فهو تلميذ من تلاميذ النبي - صلي الله عليه وسلم-فلاعجب إذًا أن يكون عنده علمًا بمسألة أحتار فيها الصحابة

(1) - أنظر صحيح سنن الترمذي (3749) و المشكاة (6121 و 6122) للألباني

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت