أصر , بل هو كافر بالترك , وإن أصر وامتنع فهذا كفر آخر أقبح [1] وهذا أوضح.
قال ابن رجب:"ظاهر كلام أحمد وغيره من الأئمة الذين يرون كفر تارك الصلاة: أن من تركها كفر بخروج الوقت عليه, ولم يعتبروا أن يستتاب , ولا أن يُدعى إليها وعليه يدل كلام المتقدمين من أصحابنا, لقوله - صلى الله عليه وسلم:"بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة" [2] ."
(1) وهذا من باب التنزيل وإلا مثل هذا لا يقع.
(2) حاشية العنقري على الروض المربع (1/ 122) وحاشية ابن قاسم على الروض أيضًا (1/ 425) .