الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمولود من الزنى لا ينسب إلى الزاني ، وليس بينه وبين أبيه من الزنا نسب ولا توارث ، وإنما ينسب إلى أمه ويرث منها وترث منه ، وبالتالي فهذه البنت المولودة من الزنا ليس بينها وبين زوجتك قرابة ، وليس بينها وبين ابنك محرمية ، فتعامل عند بلوغها كما تعامل أي امرأة أجنبية .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــــ
هل يقاسم ولد الزنا الأبناء الشرعيين في الميراث
تاريخ 28 شعبان 1426 / 02-10-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي المحترم
سؤالي لكم سيدي يتمحور على الشكل التالي:
تزوج رجل من امرأة ولها أختها في الرابعة عشر من عمرها وذات يوم أغراه الشيطان فمارس معها الجنس خلسة وبعدها أنجبت بنتا ولم يملك إلا أن يسجلها بالطبع في الحالة المدنية مع باقي أبنائه من أختها الكبرى ثم عاشت بين إخوتها من أبيها إلى أن تزوجت وبعد ذلك توفي الأب فترك ثروة..ترى ما حكم الشرع فيما يتعلق بالإرث فهل لها الحق في أن ترث كباقي الإخوة شرعا أم لا.؟ نظرا لكونها بنت خالتهم وأختهم في آن واحد وتحمل لقب أبيها في شهادة ميلادها هذا مع العلم أن سنها يفوق 40 وتعاني من مرض داء السكري ولا تملك سكنا حتى الآن.
وفي انتظار جوابكم سيدي الفاضل تفضلوا بقبول شكري والله يرعاكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينسب ولد الزنا إلى الزاني شرعا، ولا يثبت له حكم الابن الشرعي في الميراث والمحرمية ونحوها وتراجع الفتوى رقم: 10152.
وينسب إلى أمه وعائلتها نسبة شرعية تثبت بها الأحكام السالفة الذكر وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 12263.
وعليه، فلا حق لهذه المرأة في مال الرجل المتوفى، إلا إذا أوصى لها قبل موته بشيء، وكونها بنت أخت الزوجة لا يجعل لها نصيبا في الميراث.
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــــ
لا ينسب ابن الزنا إلى الزاني
تاريخ 19 رجب 1426 / 24-08-2005
السؤال