فهرس الكتاب
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عليك أن تنصح قريبك بأن يختار ذات الدين كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تنكح المرأة لأربع لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم.
والنصيحة هي أساس الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة... رواه مسلم.
فلعلك إذا قدمت له النصيحة وجدت منه أذنا صاغية فاستجاب لك أو نصح زوجته أو خطيبته وأمرها بالحجاب، وكنت أنت من الناصحين الدالين على الخير، ولو لم يستجب لك فقد أديت الذي عليك، ثم بعد ذلك تهنئه بمناسباته السارة وتعزيه في مصائبه، فهذا هو شأن المسلم مع إخوانه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. رواه البخاري ومسلم.
ولعل ذلك يكون سببا في قبوله وتوجيهه لزوجته، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 18610.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
رضاك به زوجًا أمر لا يملكه أحد غيرك
تاريخ الفتوى: ... 05 رجب 1424 / 02-09-2003
السؤال
السلام عليكم. بدون مقدمات سؤالي يكمن في أن هناك شابًا تقدم لخطبتي يعمل مدرسًا، مثلي أيضا إلا أنني رفضته رفضا تامًا رغم أنه متدين، وهذا ما كنت أبحث عنه منذ مدة، ولكنني منذ رأيته لم أتحمله بل لم أستطع تصوره كشريك لحياتي، المرجو منكم أن تقولوا لي هل علي إثم من فعلتي، مع العلم بأنني لن أتراجع عن قراري؟ جزاكم الله أسمى الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنصيحتنا للأخت السائلة الكريمة أن تستخير الله تعالى في أمر زواجها من هذا الشاب الملتزم بدينه، فالاستخارة مسنونة في الأمور التي تعرض للمسلم ومنها أمر الخطبة والزواج، وكذلك نوصيك باستشارة أهل الخير والصلاح والخبرة الذين هم أعلم منك بأمور الحياة الزوجية وما يترتب عليها، ومع هذا فالأمر راجع إليك، لأن رضاك به زوجًا أمر لا يملكه أحد غيرك، لكننا نذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وغيره، وحسنه الألباني.
وبقول الله تعالى: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [النساء:19] ، وراجعي الفتوى رقم: 7526.