فهرس الكتاب
الله، وإذا اضطر إلى توظيف نسوة، فليكنّ محجبات، ولا يختلطن بالرجال، ثم إنه لا مانع من الزواج بهذه الفتاة التي تميل إليك إذا كانت على خلق دين، لقوله صلى الله عليه وسلم: ~تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك~~ متفق عليه. وليس من الضروري أن يكون اختيار الزوجة على أساس المحبة، بل ينبغي أن يكون معيار ذلك هو الدين والخلق الحسن، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن ذلك عن طريق صحيح، بأن تتقدم إلى ولي أمرها بالخطبة، فإن رضي فتزوج، وحذارِ ثم حذارِ من الاختلاط بهذه المرأة والخلوة بها قبل الزواج الشرعي. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم نكاح فتاة والدها يكتسب ماله من حرام وحكم قبول مساعدته
تاريخ الفتوى: ... 02 رجب 1424 / 30-08-2003
السؤال
السلام عليكم.أنا عازم على الزواج من فتاة على خلق، ودينها على خير ما يرام ولكن المشكلة أن والدها صاحب مصنع دخان معسل فأنا أسأل كما تعرفون أن الزواج مشاركة فهل المال الذي سيشاركوني به في زواجي يعتبر مالا يدخل علي بالحرام وهل أكمل هذا الأمر أم انسحب الرجاء الإجابة تفصيلا حيث إن الأمر محير جدا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة على تلك الصفات من الدين والخلق، فلا حرج في الزواج منها، بل هو الأولى امتثالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه، واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ولا أثر لكون والدها يعمل في المال الحرام.
أما بخصوص ما أبديته من تخوف من مشاركة أبيها في بعض أمور الزواج بماله المكتسب من مصدر غير مشروع، فيمكن تفاديه والتحايل عليه، أو رفضه بالكلية.
فإن تعذر ذلك، فبإمكانك أخذه ثم صرفه على الفقراء والمساكين من غير أن يعلم بذلك حفاظًا على رابطة الود بينكما إن كانت مشاركته على وجه التمليك لك.
وهذا الذي ذكرناه في حالة تمحض ماله من الحرام. أما إذا اختلط بمال آخر له من الحلال، فلا حرج في قبول مشاركته في تجهيز ابنته، ولمعرفة المزيد عن المال الحرام المختلط بغيره الحلال نحيلك على الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى: ... إصرار الوالدين على خاطب لا ترغبه البنت مما لا ينبغي
تاريخ الفتوى: ... 20 جمادي الثانية 1424 / 19-08-2003