افيدوني أفادكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ولد الزنا كغيره إن أحسن فله الحسنى وإن أساء فعليه إساءته، ولا علاقة له بما فعل أبواه، وهذا الذي يقتضيه الشرع والعدل والعقل، كما قال الله تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام: 165} .
وقال تعالى: لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ {البقرة: 285} .
وأما الحديث المذكور فقد رواه الإمام أحمد في المسند، وقال عنه الأرناؤوط: صحيح لغيره دون قوله: ولا ولد زنية. وهذا إسناد ضعيف.
وقال ملا علي القارى في كتابه الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة إن حديث: ولد الزنا لا يدخل الجنة. موضوع.
وقد حسن الألباني في السلسلة حديث: لا يدخل الجنة عاق ولا منان، ولا مدمن خمر ولا ولد زنية.
وقال: هذه الزيادة يقصد بها شخص خاص فهي لفظ عام يراد به الخصوص، فقد قاله لإنسان بعينه كان منه الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مما صار به كافرًا شرًا من أمه ومن الذي حملها منه.
وقال عنه الألوسي في روج المعاني: هذا محمول على الغالب... فإنه لخباثة نطفته يكون خبيثًا في الغالب لا يعمل عملًا يدخل به الجنة... وقال بعضهم: هذا خارج مخرج التهديد والتعريض بالزاني، وأنه لا يدخل الجنة مع السابقين.
والحاصل أن ولد الزنا لا علاقة له بما صنع أبواه، وأن زيادة: ولا ولد زنية. ضعيفة أو موضوعة وعلى اعتبار حسنها، فإنها محمولة على معان أخرى، وتبقى القاعدة على أصلها: لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ .
ونرجو الاطلاع على الفتويين: 6940، 40982.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــــ
حكم الإجهاض من الزنا بالكافر
تاريخ 03 ربيع الثاني 1426 / 12-05-2005
السؤال
مسلمة محصنة لها ابنان حملت بزنا من كافر هل يجوز لها الإجهاض ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الإجهاض، وولد الزنا ينسب إلى أمه، ولا ذنب لهذا الجنين بما فعلت أمه ولا بمن زنى بها، وانظر حكم الإجهاض في الفتوى رقم: 42900 ويجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله تعالى مما وقعت فيه، وراجع الفتوى رقم: 1095 والفتوى رقم: 1117.
والله أعلم