فهرس الكتاب
الجواب: هذه العادة سيئة منكرة مخالفة للشرع المطهر ولا يجوز لك تقبيلهن ولا مصافحتهن لأن زوجات أعمامك وبنات عمك وبنات خالك ونحوهن لسن محارم لك فيجب عليهن أن يحتجبن عنك وأن لا يبدين زينتهن لك لقول الله سبحانه: ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) الأحزاب / 53 ، وهذه الآية تعم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن في أصح قولي العلماء ومن قال إنها خاصة بهن فقوله باطل لا دليل عليه ، وقال سبحانه في سورة النور في حق النساء ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ) الآية النور / 31 ، ولست من هؤلاء المستثنين بل أنت أجنبي من بنات عمك وبنات خالك وزوجات أعمامك ، بمعنى أنك لست من محارمهن والواجب عليك أن تخبرهن بما ذكرنا وتقرأ عليهن هذه الفتوى حتى يعذرنك ويعلمن حكم الشرع في ذلك ، ويكفي أن تسلم عليهن بالكلام من دون تقبيل أو مصافحة لما ذكرنا من الآيات ..
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت امرأة أن تصافحه قال صلى الله عليه وسلم:"إني لا أصافح النساء"، ولقول عائشة رضي الله عنها:"ما مسَّت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَ امرأةٍ قط ، ما كان يبايعهن إلا بالكلام"ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك أنها قالت لما سمعت صوت صفوان بن المعطل"خمَّرتُ وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب"، فدل ذلك على أن النساء كن يخمرن وجوههن بعد نزول آية الحجاب .
أصلح الله أحوال المسلمين ومنحهم الفقه في الدين ، والله ولي التوفيق .
"فتاوى إسلامية" ( 3 / 77 ، 78 ) .
2.وقال الشيخ - أيضًا -:
لا حرج في تقبيل الرجل لابنته الكبيرة والصغيرة بدون شهوة ، على أن يكون ذلك في خدها إذا كانت كبيرة ؛ لما ثبت عن أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه أنه قبَّل ابنته عائشة في خدها ؛ ولأن التقبيل على الفم قد يفضي إلى تحريك الشهوة فترْكه أولى وأحوط ، وهكذا البنت لها أن تقبِّل أباها على أنفه أو رأسه من دون شهوة ، أما مع الشهوة فيحرُم ذلك على الجميع حسمًا لمادة الفتنة وسدًّا لذرائع الفاحشة .
"فتاوى إسلامية" ( 3 / 78 ، 79 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
ـــــــــــــــــــ
الراجح في حكم تغطية الوجه
السؤال:
بخصوص النقاب ما الأحاديث والآيات الخاصة به ؟.
الجواب:
الحمد لله
الصحيح أن على المرأة أن تستر جميع بدنها حتى الوجه والكفين ، بل إن الإمام أحمد يرى أن ظفر المرأة عورة وهو قول مالك - رحمهما الله تعالى - ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: