الصفحة 1648 من 35630

عليه وسلم لعليّ رضي الله عنه لما بعثه إلى أهل خيبر: أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله في الإسلام ، (و) شرط الإسلام لا بد أن يتم كما هو فإنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ"أعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات فإن هم أجابوك لذلك ... ثم ذكر الزكاة"فلا بد من الإجابة على أشراط الإسلام .

سؤال: - هل يُمكن أن نقول بأن دخول هذا الكافر في الإسلام مصلحة كبيرة ، واشتراطه ترك لبعض العبادات مفسدة أقل ؟

الشيخ: أبدًا ، مصلحة لمن ؟ مصلحة للشخص نفسه . ولكنه مفسدة للإسلام ، لأنه سيقول الكُسالى من المسلمين لا نصلي إلا إذا فرغنا من أعمالنا كما فعل هذا الرجل ، فمضرته على الإسلام كبيرة ، وهذا إن أراد أن ينجِّي نفسه فليأتِ بالإسلام على شرطه"ومن يضلل الله فلا هادي له"أهـ

فالذي نقوله لك أيتها السائلة المهتمة بالإسلام أسلمي واقبلي الإسلام كاملا واستسلمي لله في كلّ ما شرعه والله سيعينك ويرزقك القوّة للتنفيذ والتطبيق إذا صدقت مع الله وأخلصت النيّة ، ثمّ لو فُرض أنْ واجهك أمر لم تستطيعي تنفيذه بعذر صحيح وصِرْت مُكْرهة وعلم الله صدقك فلن يعذّبك على ذلك ، والله يوفقنا وإيّاك لقبول الحقّ والالتزام به . وصلى الله على نبينا محمد .

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)

ـــــــــــــــــــ

هل زوجي محرم لابنة أخي التي ربيتها

السؤال:

لي الوصاية على ابنة أختي (أو ابنة أخي) وأنا متزوجة , هل يكون زوجي محرما لابنة أختي وهل يجب على ابنة أختي أن تتغطى (تلبس الحجاب) أمام زوجي في البيت, علما بأن عمرها 16 سنة

الجواب:

الحمد لله

ذكر الله تعالى في محكم كتابه أقسام الرجال الذين يجوز للمرأة أن لا تحتجب عنهم في قوله تعالى: ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) النور/31 ، راجع تفصيل ذلك في إجابة السؤال (5538)

وحيث إن زوج الخالة أو العمة ليس من المذكورين في هذه الآية ، فإن حكمه يبقى على الأصل من وجوب الاحتجاب عنه ، إلا إن كانت هذه المرأة (العمة) قد أرضعت ابنة أخيها هذه فحين ذلك يكون هذا الزوج أبًا لها من الرضاع فيكون محرمًا لها ، وعليه فإن لم تكوني قد أرضتِ ابنة أخيك هذه فعليها أن تحتجب عن زوجك امتثالًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت