فهرس الكتاب
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
الاجابة:
زوج ابنة المرأة من محارمها بالمصاهرة، يجوز له أن يرى منها ما يجوز من أمه وأخته وابنته وسائر محارمه، فسترها وجهها أو شعرها أو ذراعها ونحو ذلك عن زوج ابنتها من الغلو في الحجاب ، والامتناع من مصافحته عند اللقاء غلو أيضًا في التحفظ ، وقد يوجب ذلك نفرة وقطيعة ، فينبغي لها أن تترك الغلو في ذلك إلا إذا أحست منه ريبة أو وجدت منه عينًا خائنة ، فهي محسنة فيما فعلت . (1) * * *
(1) فتاوى المرأة 1/81 جمع المسند
ـــــــــــــــــــ
حكم الكشف أمام الخدم والسائقين
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب اللباس والزينة > باب الحجاب وكشف الوجه
س 747
سئل سماحة الشيخ ابن باز:
الاجابة:
السائق والخادم حكمهما حكم بقية الرجال يجب التحجب عنهما إذا كانا ليس من المحارم ولا يجوز السفور لهما ، ولا الخلوة بكل واحد منهما لقول النبي (ص) : * ( لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ) * ولعموم الأدلة في وجوب الحجاب وتحريم التبرج والسفور ، لغير المحارم ولا تجوز طاعة الوالدة ولا غيرها في شيء من معاصي الله . (1) * * *
(1) فتاوى المرأة 1/81 جمع المسند
ـــــــــــــــــــ
كشف المرأة وجهها عند الكفيف
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب اللباس والزينة > باب الحجاب وكشف الوجه
س 748
وسئل سماحة الشيخ ابن باز:
الاجابة:
لا حرج على المرأة في السفور عند الرجل الكفيف لما ثبت في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما طلقت: ( اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك ) وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما جعل الاستئذان من أجل النظر ) ( فأما حديث نبهان عن أم سلمة أن ابن أم مكتوم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة وميمونة فأمرهما بالاحتجاب منه قالتا: إنه رجل أعمى لا يبصرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه ؟) فهو حديث ضعيف لشذوذه ومخالفته للأحاديث الصحيحة وإن حسنه الترمذي وصححه القاعدة التي قررها علماء الأصول وعلماء مصطلح الحديث إن الحديث إذا كان صحيح السند وخالف ما هو أصح منه فإنه يعتبر شاذ ضعيفًا لا يعمل به لأن من شرط الحديث الصحيح ألا يكون شاذًا فحديث نبهان هذا شاذ على فرض صحته ، وله