الصفحة 1789 من 35630

قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [سورة النور: آية 31.] .

أمر الله النساء أن يسدلن الخمر - وهي أغطية الرؤوس - على فتحات الجيوب؛ ليسترن بذلك ما يظهر من نحورهن، ويلزم من ذلك ستر الوجه؛ لأن الخمار إذا أسدل من على الرأس ليستر النحر؛ لزم أن يمر بالوجه ويضفى عليه.

وقال تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [سورة الأحزاب: آية 53.] .

والحجاب يراد به ما يستر المرأة عن الرجل الذي ليس محرمًا لها، سواء كان هذا الساتر جدارًا أو بابًا أو لباسًا، وهذا يدل على ستر الحجاب لجميع بدن المرأة، ومنه الوجه، وعلّله بأنه أطهر لقلوب الرجال والنساء، والطهارة مطلوبة، والفتنة محذورة ومتوقعة إذا ترك الحجاب.

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ} [سورة الأحزاب: آية 59.] ، والجلباب هو الكساء.

أما الأدلة من السنة: فمنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فكنا إذا مر بنا الرجل، سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا، كشفناه [رواه أبو داود في"سننه" (2/173) ، ورواه أيضًا ابن ماجه في"سننه" (2/979) .] .

ـــــــــــــــــــ

هل يجوز للمرأة أن تحج وهي كاشفة وجهها؟ ...

عنوان الفتوى

... فضيلة الشيخ صالح الفوزان ...

اسم المفتى

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

هل يجوز للمرأة أن تحج وهي كاشفة وجهها؟

نص الفتوى

الحمد لله

لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند الرجال الذين ليسوا من محارمها؛ لا في الحج، ولا في غيره؛ لأن الله أمر المرأة بالحجاب أمرًا عامًّا في جميع الأحوال، وفي الحج خاصة؛ فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تنتقب [رواه البخاري في"صحيحه" (2/215) .] ؛ أي: أن تغطي وجهها بالنقاب؛ مما يدل على أنه معروف تغطية النساء وجوههن، ونهين عن هذا النوع من الأغطية خاصة؛ كما نهي الرجال عن لبس المخيط في حالة الإحرام، ولم تنه عن تغطية وجهها بغير النقاب؛ فقد جاء في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنها هي والنساء كنّ مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت