الصفحة 1795 من 35630

زينتهن (النور:31) فهذا هو الحجاب الكامل، أي: ستر الوجه والبدن كله وتوسيع الثوب والمشالح والأردية والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

ـــــــــــــــــــ

حدود نظر الأخ من الرضاع إلى أخته ...

عنوان الفتوى

... محمد صالح المنجد ...

اسم المفتى

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

ماذا يجوز للأخ من الرضاعه أن يشاهد من اخته في الرضاعة00وهل هو في نفس درجه المحارم الأخ الشقيق وهل يجوز للأخ من الرضاعة أن يشاهد من اخته شعرها وشئ من جسمها؟؟ والسلام عليكم

نص الفتوى

الجواب:

الحمد لله

.يجوز للمرأة أن تخلع حجابها أمام محارمها .

والمحرم للمرأة هو من لا يجوز له مناكحتها على التأبيد بقرابة ( كالأب وإن علا والابن وإن نزل والأعمام والأخوال والأخ وابن الأخ وابن الأخت ) أو رضاع ( كأخي المرأة من الرضاعة وزوج المرضعة ) أو صهرية ( كزوج الأم وأبي الزوج وإن علا وولد الزوج وإن نزل ) . وإليك أيتها السائلة تفصيلا للموضوع:

المحارم من النسب:

وهؤلاء هم المذكورون في سورة النور في قوله تعالى: ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن .. ) سورة النور/31 . وقد قال المفسرون: إن محارم المرأة من الرجال بسبب النسب على ما صرحت به هذه الآية الكريمة أو دلت عليه هم من يأتي:

أولًا: الآباء ، أي آباء النساء وإن علوا من جهة الذكور والإناث كآباء الآباء وآباء الأمهات ، أما آباء بعولتهن فهم من المحارم بالمصاهرة كما سنبينه .

ثانيًا: الأبناء: أي أبناء النساء ، فيدخل فيهم أولاد الأولاد وإن نزلوا من الذكور والإناث مثل بني البنين ، وبني البنات ، أما ( أبناء بعولتهن ) في الآية الكريمة فهم أبناء أزواجهن من غيرهن ، وهؤلاء محارم بسبب المصاهرة لا بسبب النسب كما سنبينه لاحقًا .

ثالثًا: إخوانهن سواء كانوا اخوة لأم وأب ، أو لأب فقط أو لأم فقط .

رابعًا: بنو إخوانهن وإن نزلوا من ذكران وإناث كبني بنات الأخوات .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت