الصفحة 1992 من 35630

حكم لبس البرقع في العمرة ...

عنوان الفتوى

... اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ...

اسم المفتى

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

الفتوى رقم (13264)

امرأة اعتمرت ثلاث مرات وكانت تلبس البرقع وكانت ترتدي من فوق البرقع غطاءً خفيفًا، وكانت تضعه أحيانًا على البرقع، وترفعه أحيانًا، وكانت تجهل حكم لبس البرقع، بالإضافة إلى عمرة الحج، وكانت تلبس البرقع أيضًا بالإضافة إلى أنها قامت بمشط شعرها ظهر اليوم الثامن في منى، فما الحكم يا فضيلة الشيخ؟

نص الفتوى

الحمد لله

لا يجوز للمرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تتنقب؛ بأن تلبس نقابًا على وجهها، وهو البرقع، ولكن إذا كان بحضرتها رجال أجانب فإنها تسدل خمارها على وجهها، كما فعل ذلك نساء النبي ? في حجة الوداع، ومادام أن المرأة المذكورة لبست النقاب جهلًا فلا شيء عليها؛ لأنها معذورة بالجهل، ولا شيء عليها أيضًا في تسريح ومشط شعر رأسها إذا كان بغير الطيب.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو: عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي

الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

ـــــــــــــــــــ

الفرق بين الخمار والنقاب والحجاب ...

عنوان الفتوى

... دار الإفتاء المصرية ...

اسم المفتى

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى على الموقع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت