الصفحة 2001 من 35630

خطره شديد وأنه أشد من غيره ومع هذا أصر على أن تكشف زوجته وجهها لإخوانه وقال إنهم بمنزلته وهذا خطأ ومعارضة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب على المرأة أن تحتجب من إخوة زوجها لأنهم أجانب منها وليس لهم علاقة بها لأنها أجنبية منهم وهم أجانب منها فعليها أن تحتجب وأن تغطي وجهها، ومع الأسف كثير من الرجال يلزمون أو يأمرون زوجاتهم بالمعصية مثل أن تكشف وجهها لأقاربهم وأن لا تحتجب أمامهم فالمرأة ضعيفة وقد تنصاع لأمر زوجها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" [رواه الإمام أحمد في مسنده ج5 ص66 بلفظ"في معصية الله"بدل"في معصية الخالق"من حديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنهما. ورواه البغوي في شرح السنة ج10 ص44 من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. ورواه الخطيب التبريزي مشكاة المصابيح ج2 ص1092. من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه.] .

فلا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها في هذه المسألة وهي كشف وجهها عند أقاربه لأن هذا معصية لله ولرسوله وطاعة الزوج إنما تكون بالمعروف فالواجب على الأزواج أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في نسائهم وأن لا يأمروهن بالمعصية بل الواجب أن يأمروهن بطاعة الله وينهوهن عن معصية الله لأن الله قد استرعاهم عليهن فهذا واجبهم أما أن يلزموا زوجاتهم بالمعصية فهذا حرام عليهم، ولا يلزم زوجاتهم حينئذٍ أن يطعنهم بل يحرم عليهم أن يطعنهم في ذلك.

ـــــــــــــــــــ

حكم كشف وجه المرأة أمام زوج الأخت ...

عنوان الفتوى

... فضيلة الشيخ صالح الفوزان ...

اسم المفتى

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

لي زوج أخت يقول إنني محرم على أخواتك تحريمًا مؤقتًا فيجوز أن يظهرن عليّ من غير نقاب بهذه الصفة فماذا أقول له وما هو القول الفصل في حكم النقاب؟

نص الفتوى

الحمد لله

هذا القول منه خطأ فأخوات زوجته وإن كنّ يحرمن عليه ما دامت أختهن في عصمته تحريمًا مؤقتًا فإنه أجنبي منهن لا يجوز لهنّ أن يكشفن وجوههنّ عنده أو يعتبرنه محرمًا لهنّ لأنه أجنبي منهن فقوله هذا خطأ ووهم لا يجوز إقراره عليه ويجب عليهن الحجاب منه، وأما بالنسبة للنقاب فتغطية الوجه واجبة على الصحيح من قولي العلماء وهو الذي تؤيده الأدلة الصحيحة لقوله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت