الصفحة 2005 من 35630

نص السؤال

هل يجوز للمرأة أن تحج وهي كاشفة وجهها؟

نص الفتوى

الحمد لله

لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند الرجال الذين ليسوا من محارمها؛ لا في الحج، ولا في غيره؛ لأن الله أمر المرأة بالحجاب أمرًا عامًّا في جميع الأحوال، وفي الحج خاصة؛ فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تنتقب [رواه البخاري في"صحيحه" (2/215) .] ؛ أي: أن تغطي وجهها بالنقاب؛ مما يدل على أنه معروف تغطية النساء وجوههن، ونهين عن هذا النوع من الأغطية خاصة؛ كما نهي الرجال عن لبس المخيط في حالة الإحرام، ولم تنه عن تغطية وجهها بغير النقاب؛ فقد جاء في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنها هي والنساء كنّ مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بهن الرجال؛ سدلت إحداهن خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزهن الرجال؛ كشفت وجوههن [رواه أبو داود في"سننه" (2/173) ، ورواه أيضًا ابن ماجه في"سننه" (2/979) .] ؛ فهذا دليل صريح في وجوب تغطية المرأة وجهها في الحج وغيره، مع أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، ليس هذا موضع بسطها، بل إن المرأة في الحج أحرى أن تلتزم الحجاب وغيره من الواجبات؛ لأنها في عبادة عظيمة وفي موطن عظيم.

ـــــــــــــــــــ

ملابس المرأة في الحج ...

عنوان الفتوى

... فضيلة الشيخ صالح الفوزان ...

اسم المفتى

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

هل من الضروري أن تلبس المرأة ثيابًا ذات ألوان محددة عند أداء مناسك الحج؟

نص الفتوى

الحمد لله

ليس للمرأة ثياب مخصصة تلبسها في الحج، وإنما تلبس ما جرت عادتها بلبسه مما يستر بدنها وليس فيه زينة ولا تشبه بالرجال، وإنما نهيت المرأة المحرمة عن لبس البرقع والنقاب مما خيط أو نسج للوجه خاصة، وعن لبس القفازين مما خيط أو نسج للكفين خاصة، ويجب أن تغطي وجهها بغير البرقع والنقاب، وتغطي كفيها بغير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت