فهرس الكتاب
2-ليس لغير الأم من الحاضنات نقل الصغير من بلد الأب إلى بلد أخرى بدون إذنه إذا تفاوتت البلدتان
السؤال
رزق رجل بولد من زوجته ثم طلقها وتزوجت هى بأخر بعد وفاء العدة .
فلمن تكون حضانة الولد بعدها إذا كانت والدته على قيد الحياة ( أى جدة الولد لأبيه ) وهل للحاضنة دون الأم التغيب بولده بدون إذن أبيه أم لا
الجواب
الذى يقتضيه الحكم الشرعى أنه إذا تزوجت الأم الحاضنة أجنبيا من الصغير يسقط حقها في الحضانة وتكون الحضانة بعدها لأمها وإن علت حيث كانت صالحة للحضانة قادرة عليها لم يقم بها مانع ثم لأم الأب كذلك وليس لغير الأم من الحضانات نقله من بلد الأب إلى بلدة أخرى بدون إذن أبيه ورضاه إذا تفاوت البلدان .
واللّه تعالى أعلم
ــــــــــــــ
حضانة صغيرة توفيت أمها
المفتي
حسونة النواوى .
شعبان 1315 هجرية
المبادئ
1-حضانة البنت تكون لخالتها البكر ولو طلبت أجرا عليها من مال البنت .
2-لا حق للخالة المتزوجة بأجنبى عن البنت المذكور ولو طلبت حضانتها مجانا
السؤال
فى إبنة صغيرة لا يزيد عمرها عن أربع سنوات توفيت أمها وتركت لها مالا هو تحت يد أبيها وللبنت المذكورة خالتان شقيقتان إحداهما بالغة متزوجة بأجنبى من البنت المذكورة والثانية بكر بالغة خالية من الأزواج ساكنة مع أبيها جد الصغيرة المذكورة وقد طلبت خالتها المتزوجة أن تحتضنها مجانا وطلبت خالتها الثانية الخالية عن الزواج أن تحتضنها بأجر من مالها وليس هناك من النساء من يقدم في الحضانة عليهما .
فهل والحال ما ذكر تكون حضانة الصغيرة المذكورة لخالتها البكر الخالية عن الأزواج وإن طلبت أجر المثل على ذلك أو أن تكون لخالتها المتزوجة بأجنبى عنها المتبرعة بالحضانة
الجواب
متى كان الحال ما ذكر بالسؤال تكون حضانة الصغيرة المذكورة لخالتها البكر الخالية عن الزواج حيث كانت صالحة قادرة على حضانتها وتربيتها وإن طلبت أجر المثل على ذلك .
ولا حق لخالتها المتزوجة بأجنبى منها في حضانتها المذكورة وإن كانت متبرعة بها .