الصفحة 2127 من 35630

وكلت هذه الأخيرة الأولى بصرف جميع المتجمد من حضانة ونفقة من يوم صدرو الحكم الشرعى السابق ذكره لغاية 27 سبتمبر سنة 1920 تاريخ وفاة

المرحومة إيفلين كشهادة المستوصف الإيطالى الرقمية 29 - 4 - 2- 1922 أما فيما يختص بالابنة إيفون فلحين بلوغها التسع سنوات .

وبتاريخ 20 يونيو سنة 1922 أرسلت هذه المصلحة لوزارة الداخلية التوكيل المذكور وشهادة الوفاة المذكورة فأجابتها الداخلية ضمن كتابها المرفق طيه نمرة 293 رقم 1 - 8 - 1922 بأن فضيلتكم لم تبتوا للآن في أمر تسليم البنتين المذكورتين وهنا يلاحظ بأن الست دولت قدمت عريضة للمصلحة تذكر فيها بأن فضيلتكم اصدرتم فتواكم الكريمة في هذا الشأن وطلبت الوزارة في الوقت نفسه أن تأخذ ملاحظات بشارة أفندى دوس نحو صرف المبالغ المتجمدة التى ارسلها للمصلحة بتاريخ 15 - 8 سنة 1922 المرفقة مع هذا للتكرم بالاطلاع عليها أيضا فبناء على ما تقدم أرجوكم صدرو فتواكم الكريمة (أولا - عما إذا كان الحكم الشرعى المذكور هو النافذ المفعول دون غيره .

ثانيا - عما إذا كان يجب صرف المتجمد بمقتضى التوكيل الصادر للست دولت قصبجى من والدتها الست روزينا بصفتها الحاضنة للبنتين المذكورتين وعدم الأخذ باعتراضات المحكوم ضده بشارة أفندى دوس من كل الوجوه .

ثالثا - عما إذا كان يجب صرف قيمة الحضانة بأكملها حتى بعد وفاة البنت إيفلين أو نصف الثمانين قرش صاغ ميرى التى كانت قررت كحضانة للبنتين معا في الحكم المذكور وإنى أكرر رجائى باعتبار هذه المسألة من المسائل التى تتطلب البت بسرعة .

وتفضلوا بقبول فائق شكرى وعظيم احترامى

الجواب

علمنا ما جاء بخطاب جنابكم رقم 9 سبتمبر سنة 1922 نمرة 21 - 9 - 148 وما معه من الأوراق المرافقة له المتعلقة بالأحكام الصادرة بخصوص بشارة أفندى دوس الكاتب وما يطلب الإفادة عنه من الأسئلة التى وردت به ونحن نجيب عليها حسب الترتيب الوارد بإفادة جنابكم فنقول جوابا عن السؤال الأول قد جاء في الوجه الثامن من الأوجه الذكورة بالفتوى الصادرة بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1918 نمرة 93 فتاوى جزء 16 تحت عنوان بيان المحكمة المختصة بنظر الدعاوى التى ترفع بشأن المواد الخمسة المذكورة وأمثالها المستفهم عنها من وزارة الداخلية بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1918 نمرة 146 ومنها الحادثة المستفهم عنها الآن ما يفيد أن المختص بنظر هذه الدعاوى وأمثالها هو المحاكم الشرعية التى تحكم بشريعة البلاد وهى شريعة الإسلام ونحن نقر ذلك وبناء عليه يكون الحكم الشرعى الصادر في هذه الحادثة هو النافذ المفعول دون غيره .

ونقول جوابا عن السؤال الثانى - إنه متى كان التوكيل المذكور محققا صدوره من الست روزينا بصفتها حاضنة لبنتى بنتها الست دولت قصبجى إلى بنتها المذكورة في الأمر الذى وكلت فيه حسب ما جاء بخطاب جنابكم فلها سحب المبالغ المتجمدة في خزانة مصلحة أقسام الحدود من أجرة حضانة وبدل كسوة المستحقة لها حسب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت