فهرس الكتاب
أو من هو أهل للحضانة من قبلهما .
وللولد الصغير عم لأب . وتريد النيابة تسليمه إلى أحد أحق به فدار الأمر بين عمه وبين أخ جدته المسجونة فهل الأحق بتسليمه إليه عمه أو خال والدته
الجواب
إن نصوص فقهاء الحنفية تقضى بأنه إذا لم يكن للصغير أحد من محارمه النساء أو كان له من النساء من هو ساقط الحضانة انتقلت الحضانة على العصبات بترتيب الإرث يقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم لأب ثم بنوه كذلك ثم العم ثم بنوه .
وعلى هذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للصغير المذكور من العصبات من هو أقرب إليه من العم لأب وكان بهذا العم مأمونا على نفس الولد وما له كان أحق بتسليم الولد من خال والدته فيسلم إليه لا إلى الخال المذكور لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين عن العصبات .
وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكرنا به
ــــــــــــــ
فقد بصر الحاضنة أثره في الحضانة
المفتي
حسن مأمون .
شوال 1377 هجرية 4 مارس 1958 م
المبادئ
1 -مجرد فقد البصر غير مانع من حق الحضانة مادامت الحاضنة قادرة على حضانة الصغير والمحافظة عليه .
2 -يسقط الحق في الحضانة إذا كان فقد البصر يحول دون مصلحة الصغير والمحافظة عليه
السؤال
من السيد بطلبه أن بنته كانت متزوجة وتوفى عنها زوجها بعد أن رزقت منه بولد سنه الآن أربع سنوات ونصف، وقد فقدت بصرها بسبب مرض قبل وفاة زوجها، وأن جدة الولد لأبيه تنازعها في حضانة ابنها بعد وفاة والده، وسأل هل هناك مانع من صلاحية الأم فاقدة البصر لحضانة طفلها .
وإذا كان هناك مانع وللصغير جدة لأم مع جدته لأبيه فأيتهما أحق بحضانته
الجواب
إن المنصوص عليه شرعا أن فقدان الأم المذكورة لبصرها لا يمنع من حضانتها لابنها المشار إليه ما دامت قادرة على تربيته والمحافظة عليه، لأن المدار في حق الحضانة على مصلحة الصغير وحده، فمتى وجدت مصلحته وجد معها حق الحضانة .
فإذا فرض وأن فقدان هذه الأم لبصرها يحول دون رعايتها مصلحة ابنها والمحافظة عليه لم تكن أهلا لحضانته، وانتقل هذا الحق لمن يليها فيه شرعا وهى الجدة لأم، لأنها مقدمة فيه على الجدة لأب .
وبهذا علم الجواب عن السؤال .