فهرس الكتاب
وقوله -صلى الله عليه وسلم- للمظاهر:"لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به"رواه الترمذي (1199) والنسائي (3457) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، وقال الترمذي: حسن غريب صحيح، كما حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (9/433) ، لذا عليك التوبة من ذلك وعدم العود للجماع ودواعيه حتى تكفر وليس عليك سوى كفارة واحدة، وإن تخلل الصيام عيد وأيام تشريق ومرض مخوف لم ينقطع التتابع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ـــــــــــــــــــ
حلف ألا يجامع زوجته
المجيب د.أحمد بن محمد الخليل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الإيلاء والظهار
التاريخ 28/5/1424هـ
السؤال
رجل أغضبته زوجته فأراد أن يؤدبها، فقال: (والله ما عاد أجيك) يعني: أجامعك، وهو لم يقصد الحلف، بل من الغضب حلف وهو لا يعلم، فما الحكم؟ هل يعد لغوًا؟ وماذا يجب عليه إذا أراد الرجوع إليها إذا كان حلفًا، وهو أصلا يقصد أن يقول ما عاد أجيك؟
الجواب
إذا حلف الزوج على ترك جماع زوجته فإنه يعد مواليًا -من الإيلاء- والإيلاء محرم.
فعليه الآن أن يجامع زوجته، ويكفر عن يمينه كفارة يمين؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير ويكفِّر عن يمينه"رواه مسلم (1650) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
يريد إعادتها بعد أن ظاهر وطلَّق
المجيب د. نايف بن أحمد الحمد
القاضي بمحكمة رماح
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الإيلاء والظهار
التاريخ 4/8/1424هـ
السؤال
شخص ظاهر زوجته ولم يمسها ثم طلقها بعد أسبوع من المظاهرة، ثم أراد إعادتها لعصمته بعد انتهاء عدتها، فهل عليه كفارة الظهار أم لا؟ وهل كفارة الظهار على الترتيب أو التخيير؟
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
فيجب على الأخ السائل كفارة الظهار بعد مراجعة زوجته، وقد نصَّ العلماء على أنه يحرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل الكفارة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-