الصفحة 2167 من 35630

حضانة الولد بعد الطلاق

المجيب هتلان بن علي الهتلان

القاضي بالمحكمة المستعجلة بالخبر

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الحضانة

التاريخ 27/04/1426هـ

السؤال

قمت بطلاق زوجتي وهي حامل، وحاولت إرجاعها، لكن رفضت العودة، فمتى يحق لي أخذ طفلي منها، علمًا أنها هي التي طلبت الطلاق؟.

الجواب

الحمد لله، وبعد:

الأولى بحضانة الصغير -ذكرًا أو أنثى- الأم ما لم تتزوج؛ لحديث:"أنت أحق به ما لم تنكحي"أخرجه أبوداود (2276) ، أو يكمل سبع سنين، فإن كان ذكرًا، وبلغ سبع سنين خير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما.

وإن كانت أنثى فحضانتها بعد السبع لأبيها ما لم يلحقها ضرر ببقائها عنده، وكل ذلك إن كان الوالدان أهلًا للحضانة بالقيام بما يجب لمصلحة المحضون، ولم يكن المحضون معتوهًا، فإن أهمل أحدهما ما يجب عليه من حضانة الولد وأهمله عما يصلحه فإن ولايته تسقط ويتعين الآخر، وأما البنت الكبرى فحضانتها لأبيها، ما لم يلحقها ضرر من بقائها عند ضرة أمها. والله تعالى أعلم.

الأحق بالحضانة

المجيب د. يوسف بن أحمد القاسم

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الحضانة

التاريخ 27/11/1424هـ

السؤال

أختي وزوجها حصل لهم حادث، وتوفيا، وتركا أبناء أحياء أكبرهم 13سنة، وأصغرهم سنة واحدة، من أحق بالحضانة؟ مع العلم أن الجدتين للأبناء أحياء أم الأم، وأم الأب لكنهما كبيرتان في السن، فهل للخالة حق في الحضانة مع وجود الأعمام والعمات؟.

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد:

فإنه إذا كانت كلا الجدتين عاجزتين عن الحضانة لكبر سنهما، وبقيت الخالة والعمة، فإنه قد وقع خلاف بين أهل العلم في أيهما أحق بالحضانة من الأخرى، على قولين:

الأول: أن الخالة أولى بالحضانة من العمة للحديث الصحيح:"الخالة بمنزلة الأم"البخاري (2700) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت