الصفحة 2198 من 35630

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم حضانة الأبناء بعد الفراق وأي الأبوين أحق بها وذلك في الفتويين رقم: 1251، 2011، وذكرنا خلال هاتين الفتويين أن الأم أحق بها ما لم تتزوج. إذن فأنت أحق بحضانة البنت، لكن لا يجوز لك منع والدها من زيارتها ورؤيتها، وإذا خشيت أن يخطفها فلك اتخاذ بعض الأسباب التي تحول بينه وبين ذلك كمراقبته وعدم الغفلة عنه ونحو ذلك. وعليه هو أن يتقي الله تعالى في ابنته ويؤدي إليها حقها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت. رواه احمد وأبو داود .

والله أعلم

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

الفتوى: ... الأحق بحضانة الطفل إذا نكحت الأم

تاريخ الفتوى: ... 19 ذو القعدة 1427 / 10-12-2006

السؤال

أنا من فلسطين عندي سؤال مهم جدا: وهو أنا طلقت زوجتي قبل ثلاثة أعوام وعندنا بنت عمرها الآن ثلاث سنوات والآن متزوج من ألمانية حيث أعيش في برلين وطليقتي متزوجة الآن ولكنها تنازعني حق الحضانة عند المحكمة الألمانية مع أن ابنتنا تزورها دائما هل يجوز لها ذلك؟ ولمن حق الحضانة الآن ؟

أفيدوني أفادكم الله .

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحضانة من حق الأم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، وانتقل إلى أمها أي جدة المحضون وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، فالأم هي الأولى بالحضانة ما لم تتزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود، وإذا تزوجت انتقلت إلى أمها ثم جدتها ثم أختها ثم خالتها ثم أم الأب ثم الأب...

فالنساء فيها مقدمات على الرجال ما لم يكن بهن مانع.

قال ابن عاصم المالكي:

والأم أولى ثم أمها بها.

فأمها فخالة فأم الأب ثم أب فأم من له انتسب

إلى أن قال:

وصرفها إلى النساء أليق لأنهن في الأمور أشفق.

وقد علمت مما ذكر رتبتك في الحضانة، فإذا سقط حق أم بنتك في الحضانة، ولم يكن ثمت من هو أحق منك بها، فإنها تصير من حقك إذا لم يكن بك مانع منها.

ولك أن تراجع في الترتيب الاستحقاقي للحضانة فتوانا رقم: 6256.

كما نحيلك إلى فتوانا رقم: 32485 ، لمراجعة حكم الترافع أمام المحاكم الكافرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت