فهرس الكتاب
النساء غالبا ( فلو نكحت الأم ) من لا حضانة له ( ورضي بها الأب ، والزوج فلا حق للجدة ) لوفور شفقة الأم مع رضا من ذكر ( ثم بعدهن الأب ) بزيادةٍ بّعدهن لطول الفصل ( ثم أمهاته ) المدليات بالإناث وقدم عليهن لإدلائهن به ( ثم الجد ) أبو الأب ، وإن علا ( ثم أمهاته ) المدليات بالإناث ( ثم الأقرب فالأقرب ) من الحواشي ذكرا كان أو أنثى ( كما سبق ) في أنه يقدم ذو الأبوين على ذي الأب ، وذو الأب على ذي الأم . اهـ.
وهناك بعض التفصيلات سبق ذكرها في الفتوى رقم: 6256 ، فتراجع .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل تستحق الناشز الحضانة
تاريخ الفتوى: ... 11 ربيع الأول 1427 / 10-04-2006
السؤال
زوجة ألقت بنفسها من شرفة المنزل عن عمد واتهمت الزوج في النيابة بالشروع في قتلها وشهد أبواها وأقسموا اليمين ثم تمت تبرئة الزوج،
كان هذا منذ أربع سنوات وطلبت الطلاق مرتين لأسباب كاذبة ورفض القاضي الطلاق وتأخذ نفقة لها وابنها البالغ الآن 5 سنوات .
منذ 4 سنوات لدى أهلها ولم أر ابني ولا مرة واحدة وهي تطلب حضانة الطفل في المحكمة فهل لها ذلك وهي قد سبق لها محاولة قتل نفسها واتهمت زوجها بجناية الشروع في القتل وأقسم أبواها كذبا بالله كشهود .
هل تجب لها أو أمها حضانة الطفل ؟
أفيدونا رحمكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حق الحضانة للأبوين في حال اجتماعهما، فإن افترقا فالحضانة للأم.
(سئل) الرملي في فتاويه عن الزوجة إذا نشزت هل تستحق حضانة ولدها من الزوج أم لا؟ (فأجاب) بأنها تستحق حضانة ولدها من زوجها، ولا يمنع منها نشوزها. انتهى كلامه .
ولا يجوز للحاضن منع والد المحضون من زيارته ورؤيته، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 65595.
وعلى الزوجة الرجوع إلى بيت الزوجية، وإلا كانت ناشزا، ولا حق للناشز في النفقة، وتراجع الفتوى رقم: 63266.
وإذا امتنعت الزوجة عن الرجوع، وفشلت كل محاولات الإصلاح بينها وبين الزوج، فينبغي للزوج أن يقبل منها ما تفتدي به، ويطلقها، ولا يجوز له إمساكها بقصد إذايتها ومضارتها، لقوله تعالى: وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ { البقرة: 231}
والله أعلم