الصفحة 2212 من 35630

تاريخ الفتوى: ... 13 محرم 1427 / 12-02-2006

السؤال

سؤالي هو: أني امرأة مطلقة ولي بنتان ولقد تزوجت من رجل آخر وله زوجة وخمسة أولاد ونحن الآن متزوجان منذ سنتين ونصف ولكن زواجنا بالسر ولا يعرف به غير أمي من جهتي ورفاقه من جهته وكتبنا عقد الزواج بحضور إمام جامع في مدينتنا وشاهدين وأمي وتم كل شيء تماما ولكن بعد مرور شهر تقريبا طلبت منا أمي الجهر بزواجنا لإخوتي وأقربائه أو طلاقنا؟ ولكننا لا نستطيع الجهر لأن طليقي سيأخذ بناتي عنده ويحرمني منهم بالقانون وبالنسبة لزوجته ستترك البيت لزواجه الثاني ويضيع أولاده بينهما أي سيدمر كل شيء من طرفي وطرفه ؟ فاضطررنا لحل المشكلة وأخبرناها بأننا تطلقنا والصحيح لم نترك بعض ولازلت على ذمته لحد الآن؟ فساعدوني بفتوى تريحني فأنا لست بالبلد ذاتها إنما أعمل بالخليج ونتلاقى بالإجازة وجزاكم الله عني وعنكم كل خير.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شروط الزواج التي لا يصح إلا بها عند جمهور الفقهاء الولي، فإذا لم يحضر الولي ولا وكيله عقد النكاح فالنكاح باطل، ولا يكفي حضور الأم، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 54752.

وعليه فالزواج باطل لعدم الولي، ويجب مفارقة هذا الرجل أو إصلاح العقد بإجرائه مرة أخرى بحضور الولي. وهو أحد إخوانك إذا لم يكن لك والد حي أو ابن يصلح للولاية.

وأما الإشهار فلا يشترط لصحة الزواج، وإنما يندب، وسبق بيانه في الفتوى رقم:63277، وننصح الأخت بتوثيق الزواج حتى تضمن حقها، وتبعد عن نفسها الشبهة، وبزواج الأم الحاضنة يسقط حقها في الحضانة، وتنتقل إلى من تليها من الحاضنين، كأم الأم، أو غيرها بحسب الترتيب عند الفقهاء، وسبق في الفتوى رقم:6256.

ولا يجوز إخفاء الزواج من أجل بقاء الحضانة للأم مع وجود حاضن مطالب بالحضانة.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

ليس لمن له الحضانة منع المحضون من زيارة أمه.

تاريخ الفتوى: ... 11 شوال 1426 / 13-11-2005

السؤال

انا امرأة مطلقة من رجل، لي منه ولد، وقد تزوجت من آخر، وقد أخذ زوجي الأول ابنه بحجة سقوط الولاية عني، والآن توفي هذا الزوج - والد ابني - هل لي الحق بالمطالبة بإبقاء ابني عندي؟ لا سيما أن زوجي الحالي لا يمانع، ولكن إخوة ابني من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت