فهرس الكتاب
تربية البنت عند جدتها لا حرج فيه
تاريخ الفتوى: ... 08 جمادي الثانية 1425 / 26-07-2004
السؤال
سيدة مقيمة بإيطاليا تركت بنتها الصغيرة بالمغرب عند جدتها من أجل تعلم اللغة العربية لكن الطفلة تبكي لفراق أبويها
تسأل الأم هل عليها إثم في حرمان الطفلة من حنان الوالدين ومتعة العيش معهم مع العلم بأنها لم تفارقها إلا لتمكينها من التعليم الإسلامي ومن لغة القرآن الكريم وجزاكم الله كل خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق الولد على أبويه تربيته على الدين، لقول الله تعالى:[
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا] (التحريم: 6) .
ولا شك أن نشأة الولد في بلاد لا تقيم للدين والأخلاق وزنا قد ينشأ عنها ضياعه، وبالتالي، فإن تربية البنت عند جدتها أمر لا حرج فيه، لأن الجدة أم ولها حق في الحضانة بعد الأم، كما نص عليه العلماء.
وأما بكاء البنت فهو شيء طبيعي ولا سيما إذا كانت لا تعرف الجدة سابقا، ولكن بمرور الزمن ستألف جدتها وتأنس بها.
وراجع في حكم الإقامة في مثل تلك البلاد لغير ضرورة وتأكيد رعاية الأولاد بها الفتوى رقم: 18562، والفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
مسائل تتعلق بحضانة الطفل بعد طلاق الأبوين
تاريخ الفتوى: ... 19 جمادي الأولى 1425 / 07-07-2004
السؤال
لمن حق حضانة الطفل أو الطفلة في حالة افتراق الأبوين بالطلاق، وإذا كان للأم فهل يحق لها منع والد طفلتها من أخذها ولو يوما في الأسبوع، وهل هذا الفعل يعتبر اقتطاعًا من حق الأم للحضانة، ووالدها يرحب بأب الطفلة لزيارتها في منزله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أهل العلم لم يختلفوا في أن الحضانة في حال افتراق الزوجين تكون للأم، لحديث عبد الله بن عمر: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.